فائدة لطيفة:
هل يُنصب الفعل المضارع بعد ثُم الواقعة بعد الشرط وبعد ثم الآتية بعد الطلب؟
أجاز الحكم الأول الكوفيون واستدلوا بقراءة الحسن
{وَمن يخرج من بَيته مُهَاجرا إِلَى الله وَرَسُوله ثمَّ يُدْرِكهُ الْمَوْت
{وَمن يخرج من بَيته مُهَاجرا إِلَى الله وَرَسُوله ثمَّ يُدْرِكهُ الْمَوْت
فقد وَقع أجره على الله} بنصب {يدْرك}.
أما الحكم الثاني فقد أجازه ابن مالك رحمه الله في مثل قوله صلى الله عليه وسلم:
(لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يجْرِي ثمَّ يغْتَسل مِنْهُ) بنصب (يغتسل)
.
المصدر: مغني اللبيب - ابن هشام الأنصاري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق